السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
123
تكملة العروة الوثقى
النكاح وغيره ، ومن غير فرق بين الاشهاد على عزله وعدمه ، للنصوص « 1 » المستفيضة الواضحة الدلالة ، فلا وجه لما عن قواعد العلّامة من الانعزال بالعزل مطلقا ، الّا ما أرسله الشيخ عن خبر قد اعترف غير واحد بعدم العثور عليه ، ولا فرق على الأقوى بين إمكان الاعلام وعدمه ، فما عن جماعة من توقف الانعزال على الاعلام في صورة المتمكن منه ، ومع عدمه يكفي إشهاد شاهدين على عزله لا وجه له ، وذلك لإطلاق تلك الأخبار ، ويكفي في الإعلام إخبار ثقة كما يستفاد من صحيحة هشام . [ موارد بطلان الوكالة ] مسألة 17 : ذكروا انّه تبطل الوكالة بعد تحققها بأمور . منها : ما مر من عزل الموكل للوكيل مع إعلامه أو عزل الوكيل نفسه على القول به . ومنها : فوات متعلقها كموت العبد الموكل في بيعه أو عتقه وموت المرأة الموكل في تزويجها أو طلاقها أو كتلف ما وكّله في بيعه أو شرائه أو الثمن الّذي وكّله في الشراء به وكبيع العبد الموكل في عتقه أو عتق العبد الموكل في بيعه ونحو ذلك ، وأمّا لو وكّله في شراء شيء ودفع إليه دينارا ثمنا له فتلف الدينار على وجه الضمان ، فهل تبطل الوكالة بتلفه أو تبقى لقيام عوضه مقامه وجهان ؟ والظاهر انّه تابع للقرائن فان استفيد منها عدم التقييد بذلك الدينار بقيت وان استفيد منها التقييد بطلت ، وكذا مع الشك أخذا بالقدر المتيقن ، ولو وكّله في طلاق زوجته ثم وطأها أو بيع داره ثم آجرها ونحو ذلك مما يوجب الرغبة في الزوجة والدار ، فالظاهر كونه تابعا للقرائن فإن دلت على عزله بطلت وإلّا فلا ، ومع الشك فالأصل بقائها .
--> ( 1 ) الوسائل - باب ان الوكيل إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم - عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) . « في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد بذلك الشاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر ، فقال : اشهد وانى قد عزلت فلانا عن الوكالة ، فقال : ان كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضي ، قلت : فان الوكيل أمضى الأمر قبل ان يعلم العزل « ان يعزل ن خ » ويبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه ، قال : نعم . قلت له : فان بلغه العزل قبل ان يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ، قال : نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه « يشافهه ن خ » بالعزل عن الوكالة . » وفي نفس الباب المتقدم من الوسائل - حديثا طويلا في خصوص الوكالة في النكاح بإسناده عن علا بن سيابة قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن امرأة وكلت رجلا . . إلخ »